التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٠٣ بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل 2004/112 112/2004 ٢٠٠٤/١١٢ ١١٢/٢٠٠٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 مايو 2004 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م 2004/112 112/2004 ٢٠٠٤/١١٢ ١١٢/٢٠٠٤ الوسوم وزارة العدل ← مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٤ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى منظمة الأسرة العربية → مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي