التصنيفات قرار وزاري اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٥ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية 2005/1 1/2005 ٢٠٠٥/١ ١/٢٠٠٥ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 يونيو 2005 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م 2005/1 1/2005 ٢٠٠٥/١ ١/٢٠٠٥ الوسوم اللجنة العليا لتخطيط المدن ← مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية → اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي