التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٥ بمنح الجنسية العمانية

2005/52 52/2005 ٢٠٠٥/٥٢ ٥٢/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

١ فيصل علي سالم البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٢ نايف علي سالم البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٣ ينوف علي سالم البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٤ هاني علي سالم البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٥ إيمان عبدالرحمن محمد البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٦ مائسة زين عبدالله باعلوي ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٧ أسوان محمود محمد الجبلي ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٨ منال أحمد عمر المحضار ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
٩ عدنان علي سالم البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
١٠ نعائم صالح أبو بكر حسينون ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
١١ أماني علي سالم البيض ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م
١٢ أحمد حسين أحمد العيدروس ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٣ نور محمد يعقوب يار محمد ٢٦ / ٤ / ٢٠٠٤م
١٤ منيش شندراسين جيتلال غاندي ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٥ باسل سعيد حمدي بسيسو ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٦ سمير هريش كومار جيتلال غاندي ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٧ منجولا دونجرسين ويد ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٨ واسنت كيسوجيه مهاجني ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
١٩ سرلا شترابوج روكاه ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٠ واندناباي شترابوج روكاه ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢١ صالحة سبيت جمعة ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٢ نورة سبيت جمعة ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٣ كلثوم خلف طاهر ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٤ عزة عز الدين عبدالله ٢ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٥ عائشة غازي غلام حيدر ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م
٢٦ نجيم دولار خان ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م

2005/52 52/2005 ٢٠٠٥/٥٢ ٥٢/٢٠٠٥