التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي الخب بولاية دباء

2005/51 51/2005 ٢٠٠٥/٥١ ٥١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي الخب بولاية دباء المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين والمزمع تنفيذه بولاية دباء من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٥ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد التغذية الجوفية على وادي الخب بولاية دباء

انطلاقا من التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – يحفظه الله ويرعاه – بشأن المشروع المشار إليه أعلاه، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:

– تهيئة الأرض وملحقاتها.
– إنشاء سد للتغذية الجوفية بطول (٥٠٠)م وارتفاع أقصاه (١٧,٤)م من الحجارة والأتربة المدكوكة.
– تزويد السد بمفيض خرساني بطول (٢٠٠)م.
– تزويد السد بشبكة للمراقبة الهيدرولوجية (جهاز قياس منسوب المياه وآبار للمراقبة).
– تحويل مسارات الطرق المتأثرة بإنشاء السد.

ونظرا لكون بعض العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين تعترض تنفيذ المشروع المشار إليه، فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع المذكور واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته، بالإضافة إلى تخصيص وإعادة تخصيص بعض الأراضي الحكومية لنفس الغرض.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2005/51 51/2005 ٢٠٠٥/٥١ ٥١/٢٠٠٥