التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية

2005/9 9/2005 ٢٠٠٥/٩ ٩/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يلغى البند الخامس من المادة (٦) من القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري الأجنبية.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ ذو الحجة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٩ يناير ٢٠٠٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٥م

2005/9 9/2005 ٢٠٠٥/٩ ٩/٢٠٠٥