التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٥ باستثناء شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من التصديق

2005/26 26/2005 ٢٠٠٥/٢٦ ٢٦/٢٠٠٥

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/26 26/2005 ٢٠٠٥/٢٦ ٢٦/٢٠٠٥