وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٥ باستثناء شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من التصديق تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م 2005/26 26/2005 ٢٠٠٥/٢٦ ٢٦/٢٠٠٥