التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بصدر المادة (٢) من قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ النص الآتي:

مع مراعاة أحكام المادتين “٩٥، ١٠٧” من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة العامة بالإضافة إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة – ما يلي:

مادة (٢)

يضاف إلى القواعد المشار إليها مادة برقم “٥ مكرر” نصها الآتي:

مادة (٥ مكرر)

إذا عقدت الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكان عدد المرشحين أقل من العدد المحدد في النظام الأساسي للشركة، وجب دعوة الجمعية مرة أخرى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الانعقاد المشار إليه لانتخاب العدد المتبقي بعد اتخاذ إجراءات الترشيح.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ محرم ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٠٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥م

2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥