استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٩ / ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (١٠٤٩٩) م. ت. د / ١ / ٢ / ١٠٥١٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة (١)
تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٦ مكرر نصها الآتي:
يعفى الوافد المتبرع بأي عضو من أعضائه لمستشفيات وزارة الصحة من قيمة العلاج بالمستشفى في حالة وفاته إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون التبرع أثناء حياة الوافد مسجلا بمستشفى حكومي متخصص في نقل الأعضاء أو أن يكون التبرع بعد الوفاة بموافقة أهل المتوفي.
ب- أن تكون النفقات التي يشملها الإعفاء عن المرض الأخير الذى انتهى بالوفاة.
ج- أن تكون الوفاة قد حدثت في مستشفى حكومي.
د- أن يتم نقل العضو المتبرع به.
المادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م
2005/131 131/2005 ٢٠٠٥/١٣١ ١٣١/٢٠٠٥