نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد تركي بن محمود آل سعيد مستشارا للدولة للشؤون الجزائية وتحدد صلاحياته بمقتضى مرسوم سلطاني خاص.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ أغسطس سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٤) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨١م.
1981/65 65/1981 81/65 65/81 ١٩٨١/٦٥ ٦٥/١٩٨١ ٨١/٦٥ ٦٥/٨١