التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم الأرقام المختصرة لخدمات الرسائل القصيرة 2007/83 83/2007 ٢٠٠٧/٨٣ ٨٣/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 24 أبريل 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م 2007/83 83/2007 ٢٠٠٧/٨٣ ٨٣/٢٠٠٧ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٧ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى بعض المعاهدات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية → جامعة السلطان قابوس: قرار رقم ١٤٢ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة المالية لجامعة السلطان قابوس