التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠٠٧ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية 2007/95 95/2007 ٢٠٠٧/٩٥ ٩٥/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 نوفمبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥١) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠٧م 2007/95 95/2007 ٢٠٠٧/٩٥ ٩٥/٢٠٠٧ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٧ بتعيين أعضاء مجلس الدولة → مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٠٧ بتعيين وكيل لوزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية