نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين العقيد علي ماجد المعمري مرافقا عسكريا (أول) لنا ورئيسا لمكتب القصر.
مادة ٢
يعين أحمد سويدان نائبا لرئيس مكتب القصر بنفس درجته.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/75 75/1981 81/75 75/81 ١٩٨١/٧٥ ٧٥/١٩٨١ ٨١/٧٥ ٧٥/٨١