التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨١ بنقل سفير السلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1981/76 76/1981 81/76 76/81 ١٩٨١/٧٦ ٧٦/١٩٨١ ٨١/٧٦ ٧٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المادة (١٣) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير / ابراهيم حمود الصبحي، سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام الوزارة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/76 76/1981 81/76 76/81 ١٩٨١/٧٦ ٧٦/١٩٨١ ٨١/٧٦ ٧٦/٨١