التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الجدول (ج) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي:

ويجوز بقرار من رئيس الوحدة توفير وحدات سكنية بإيجار شهري يزيد على الحد الأقصى للقيمة الإيجارية الشهرية المحددة بالجدول أعلاه وبما لا يجاوز (٥٠) خمسين بالمائة من تلك القيمة، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرم لأول مرة ويكون تاريخ سريانها لاحقا على ٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ / ٦ / ٢٠٠٨م.

صدر في: ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م

2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨