التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ بإصدار قواعد وإجراءات المنشأ لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة طبقا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 2008/63 63/2008 ٢٠٠٨/٦٣ ٦٣/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 22 سبتمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م 2008/63 63/2008 ٢٠٠٨/٦٣ ٦٣/٢٠٠٨ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٠٨ بتعيين سفير غير مقيم → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٠٨ بضوابط العمل في مجالات بعض أنشطة الشركات والمؤسسات والمكاتب