التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٠٨ بضوابط العمل في مجالات بعض أنشطة الشركات والمؤسسات والمكاتب 2008/82 82/2008 ٢٠٠٨/٨٢ ٨٢/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 سبتمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م 2008/82 82/2008 ٢٠٠٨/٨٢ ٨٢/٢٠٠٨ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٤٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة الوطنية التحضيرية للتقنية النووية السلمية وتحديد اختصاصاتها → وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية