التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٨ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية 2008/110 110/2008 ٢٠٠٨/١١٠ ١١٠/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 نوفمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م 2008/110 110/2008 ٢٠٠٨/١١٠ ١١٠/٢٠٠٨ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بمنح الجنسية العمانية → مرسوم سلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الملكية الصناعية