التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط 2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 26 أغسطس 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٩م 2009/1 1/2009 ٢٠٠٩/١ ١/٢٠٠٩ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية → وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية