انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م

2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩

نُشرت في 24 أغسطس 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود
التالي المقالة التالية: ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر