مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م 2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩