التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر 2009/27 27/2009 ٢٠٠٩/٢٧ ٢٧/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/27 27/2009 ٢٠٠٩/٢٧ ٢٧/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بتعديل رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد رسوم تصاريح دخول المنافذ الجوية