التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر 2009/27 27/2009 ٢٠٠٩/٢٧ ٢٧/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/27 27/2009 ٢٠٠٩/٢٧ ٢٧/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي → مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الفرنسية