التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام قواعد ونظم العقارات لمشروع الموج مسقط

2009/39 39/2009 ٢٠٠٩/٣٩ ٣٩/٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى قواعد ونظم العقارات لمشروع الموج مسقط الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة وزارة الإسكان بالكتاب رقم و س / م و / ١ / ١٨ / ١١٣٢ / ٢٠٠٩ المؤرخ في ١٧ رجب ١٤٣٠ هـ الموافق ١٤ من يوليو ٢٠٠٩م،

وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ب) من المادة (١٥) من قواعد ونظم العقارات للشروع الموج مسقط المشار إليه، النص الآتي:

تسليم الوحدة العقارية إلى المشترى خلال ٣٦‏ شهرا من تاريخ توقيع عقد البيع.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٠٩م

د. راجحة بنت عبد الأمير بن علي
وزيرة السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٦) الصادر في ٣ / ١٠ / ٢٠٠٩م

2009/39 39/2009 ٢٠٠٩/٣٩ ٣٩/٢٠٠٩