انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٩ بتحديد الأمراض المهنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٦) الصادر في ٣ / ١٠ / ٢٠٠٩م

2009/5 5/2009 ٢٠٠٩/٥ ٥/٢٠٠٩

نُشرت في 15 سبتمبر 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مجلس الخدمة المدنية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٩ بتعيين سفير غير مقيم
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٩ بتعيين عضو في مجلس الدولة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر