التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٩ بتعيين سفير غير مقيم

2009/52 52/2009 ٢٠٠٩/٥٢ ٥٢/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
– جمهورية المالديف.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٩م.
2009/52 52/2009 ٢٠٠٩/٥٢ ٥٢/٢٠٠٩