التصنيفات قرار وزاري وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٤ / ٢٠١٠ بالإعلان عن انتهاء ظروف إصدار القرار الوزاري رقم ٨١ / ٢٠٠٨ بتحديد سعر بيع الإسمنت المكيس 2010/94 94/2010 ٢٠١٠/٩٤ ٩٤/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 أكتوبر 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٣) الصادر في ٢٠ / ١١ / ٢٠١٠م 2010/94 94/2010 ٢٠١٠/٩٤ ٩٤/٢٠١٠ الوسوم وزارة التجارة والصناعة ← مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١٠ بتعيين سفيرين غير مقيمين → وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٠ ببدء الدراسة بجامعة الشرقية