التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٨١ بتعيين وكيل لوزارة الإعلام وشؤون الشباب

1981/105 105/1981 81/105 105/81 ١٩٨١/١٠٥ ١٠٥/١٩٨١ ٨١/١٠٥ ١٠٥/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل سعيد ناصر الخصيبي نائب والي ظفار إلى وزارة الإعلام وشؤون الشباب ويعين وكيلا لها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/105 105/1981 81/105 105/81 ١٩٨١/١٠٥ ١٠٥/١٩٨١ ٨١/١٠٥ ١٠٥/٨١