التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٩٨ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة 2011/598 598/2011 ٢٠١١/٥٩٨ ٥٩٨/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 30 نوفمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٣) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠١١م. 2011/598 598/2011 ٢٠١١/٥٩٨ ٥٩٨/٢٠١١ الوسوم وزارة القوى العاملة ← مرسوم سلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء جسر خرساني يقطع وادي بني هني لربط عدد من القرى بولاية الرستاق → الجريدة الرسمية العدد ٩٥٢