انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٩٨ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٣) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠١١م.

2011/598 598/2011 ٢٠١١/٥٩٨ ٥٩٨/٢٠١١

نُشرت في 30 نوفمبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة القوى العاملة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء جسر خرساني يقطع وادي بني هني لربط عدد من القرى بولاية الرستاق
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ٩٥٢
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر