التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ٢ / ٢٠١٢ بتحديد ثمن بيع كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي تصدرها محكمة القضاء الإداري سنويا 2012/2 2/2012 ٢٠١٢/٢ ٢/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 29 فبراير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢م. 2012/2 2/2012 ٢٠١٢/٢ ٢/٢٠١٢ الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٢ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لسوق المال → مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠١٢ بشأن المجلس الأعلى للقضاء