التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٢ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

2012/8 8/2012 ٢٠١٢/٨ ٨/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة لسوق المال.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/8 8/2012 ٢٠١٢/٨ ٨/٢٠١٢