التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٢ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج

2012/7 7/2012 ٢٠١٢/٧ ٧/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي وكيل لوزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/7 7/2012 ٢٠١٢/٧ ٧/٢٠١٢