انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٤) الصادر في ١٠ / ٣ / ٢٠١٢م.

2012/20 20/2012 ٢٠١٢/٢٠ ٢٠/٢٠١٢

نُشرت في 27 فبراير 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة السياحة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٢ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر