التصنيفات قرار وزاري مجلس التعليم العالي: قرار رقم ٣ / ٢٠١٢ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي 2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 أبريل 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٨) الصادر في ٧ / ٤ / ٢٠١٢م. 2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢ الوسوم مجلس التعليم العالي ← مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٢ بترقية قاض → مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية