انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مجلس التعليم العالي: قرار رقم ٣ / ٢٠١٢ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٨) الصادر في ٧ / ٤ / ٢٠١٢م.

2012/3 3/2012 ٢٠١٢/٣ ٣/٢٠١٢

نُشرت في 1 أبريل 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم مجلس التعليم العالي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٢ بترقية قاض
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر