التصنيفات قرار وزاري وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٢ بشأن الموافقة للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان على فتح فرع لها في محافظة جنوب الشرقية 2012/21 21/2012 ٢٠١٢/٢١ ٢١/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 15 يناير 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٢م. 2012/21 21/2012 ٢٠١٢/٢١ ٢١/٢٠١٢ الوسوم وزارة التنمية الاجتماعية ← مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٢ بترقية عميد إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني → وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم