انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٢م.

2012/13 13/2012 ٢٠١٢/١٣ ١٣/٢٠١٢

نُشرت في 16 يناير 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة العدل

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٢ بشأن الموافقة للجمعية الأهلية لمكافحة السرطان على فتح فرع لها في محافظة جنوب الشرقية
التالي المقالة التالية: شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٩ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر