نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ / ٧٢ بتنظيم الجنسية العمانية وتعديله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تمنح الجنسية العمانية إلى عبدالستار بصرة عبدالحق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/115 115/1981 81/115 115/81 ١٩٨١/١١٥ ١١٥/١٩٨١ ٨١/١١٥ ١١٥/٨١