التصنيفات قرار وزاري جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٠٠ / ٢٠١٢ في شأن الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي 2012/100 100/2012 ٢٠١٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 نوفمبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م. 2012/100 100/2012 ٢٠١٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠١٢ الوسوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ← مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة → الجريدة الرسمية العدد ٩٩٠