انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٠٠ / ٢٠١٢ في شأن الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/100 100/2012 ٢٠١٢/١٠٠ ١٠٠/٢٠١٢

نُشرت في 14 نوفمبر 2012الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ٩٩٠
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر