التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥٩ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية 2012/259 259/2012 ٢٠١٢/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 ديسمبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م. 2012/259 259/2012 ٢٠١٢/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٢ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م