التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٢ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الهولندية

1982/4 4/1982 82/4 4/82 ١٩٨٢/٤ ٤/١٩٨٢ ٨٢/٤ ٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين ممثلي حكومة السلطنة وممثلي حكومة المملكة الهولندية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الهولندية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/4 4/1982 82/4 4/82 ١٩٨٢/٤ ٤/١٩٨٢ ٨٢/٤ ٤/٨٢