التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيض من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

2013/83 83/2013 ٢٠١٣/٨٣ ٨٣/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١٣) من المادة (١)، والشرط (١-١) من الترخيص المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (١) بند (١٣)

خدمات الاتصالات الدولية:
خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.

الشرط (١-١)

يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات الدولية في السلطنة على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/83 83/2013 ٢٠١٣/٨٣ ٨٣/٢٠١٣