استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة | الولاية |
محافظة مسندم | خصب، دبا، بخا، مدحاء |
محافظة البريمي | البريمي، محضة، السنينة |
محافظة الداخلية | سمائل |
محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة |
محافظة جنوب الباطنة | بركاء |
محافظة جنوب الشرقية | صور |
محافظة شمال الشرقية | نيابة سناو |
محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.
2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣