التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ برفع حظر استيراد طيور الزينة من جميع الدول

2013/89 89/2013 ٢٠١٣/٨٩ ٨٩/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ برفع حظر استيراد طيور الزينة من جميع الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند رقم (٤) من الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:

٤ – أن يتم إدخالها عبر المنافذ المعتمدة.

المادة الثانية

يلغى البند رقم (٥) من الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٠٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/89 89/2013 ٢٠١٣/٨٩ ٨٩/٢٠١٣