التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠١٣ بنقل عدد من الولاة

2013/110 110/2013 ٢٠١٣/١١٠ ١١٠/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

ينقل كل من:

– علي بن منصور بن ناصر البوسعيدي والي خصب ليكون واليا على ولاية صحم.

– مسلم بن سعيد بن راشد المحروقي والي الكامل والوافي ليكون واليا على ولاية خصب.

– سعود بن بدر بن عدي البرواني والي الجازر ليكون واليا على ولاية الكامل والوافي.

– هلال بن سالم بن علي البوسعيدي والي نخل ليكون واليا على ولاية الجازر.

– سلطان بن علي بن راشد النعيمي والي الدقم ليكون واليا على ولاية الحمراء.

– محسن بن حمد بن محسن المسكري والي الحمراء ليكون واليا على ولاية الدقم.

المادة الثانية

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس ٢٠١٣م.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/110 110/2013 ٢٠١٣/١١٠ ١١٠/٢٠١٣