التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للسياحة وتعيين وزير لها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٤٢١) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢ بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٣هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود أرقام (٥) من الملحق رقم (١)، (٢) و (٤) من الملحق رقم (٢) المرفقين باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها البنود الآتية:

ملحق رقم (١)
مدد التراخيص والرسوم المستحقة عليها

م نوع الترخيص رسم الترخيص أو التجديد بالريال العماني مدة الترخيص
٥ مكاتب السفر أو السفر والسياحة ٨٠ سنتان

 

ملحق رقم (٢)
الضمانات المصرفية

م نوع الترخيص قيمة الضمان بالريال العماني
٢ مكاتب السفر أو السفر والسياحة ٢٠٠٠
٤ مكاتب السياحة ١٠٠٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٣م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣