التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتعيين سفير غير مقيم

2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ سلطان بن سيف بن هلال المحروقي سفيرنا لدى جمهورية فيتنام، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– مملكة كمبوديا.
– جمهورية لاوس.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١١ من يونيو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠١٣م.
2013/38 38/2013 ٢٠١٣/٣٨ ٣٨/٢٠١٣