استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.
لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية
الفصل الأول
التعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة القوى العاملة.
الوزير: وزير القوى العاملة.
الوكيل: وكيل الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني.
المديرية: المديرية العامة للتعليم التقني.
الكليات التقنية: وتشمل الكليات التقنية العليا والكليات التقنية الأخرى التابعة لوزارة القوى العاملة.
عميد الكلية: عميد إحدى الكليات التقنية العليا أو إحدى الكليات التقنية الأخرى التابعة لوزارة القوى العاملة.
الطالب المنتظم: الطالب المقبول للدراسة بإحدى الكليات التقنية عن طريق مركز القبول الموحد.
الطالب المتفرغ جزئيا (Part-Time): الطالب المتفرغ جزئيا للدراسة بإحدى الكليات التقنية من العاملين بالقطاعين العام والخاص.
نظام التفرغ الجزئي: برامج مماثلة لبرامج الدراسة بالكليات التقنية تتيح للعاملين في القطاعين العام والخاص الدراسة أو بمواصلة الدراسة بالكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدين منها وبدون تأثير على جودة التعليم.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة (٢)
تهدف الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية إلى ما يأتي:
١ – توفير فرص تعليم تقني مرن يراعي ظروف العاملين بالقطاعين العام والخاص ورغبتهم في الاستزادة من المعرفة العلمية والتقنية.
٢ – نقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات التقنية.
٣ – زيادة مجالات التعاون والشراكة في جوانب التعليم والتدريب بين الوزارة والقطاعين العام والخاص.
٤ – تحفيز العاملين بالقطاعين العام والخاص على تطوير قدراتهم المهنية.
٥ – تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف.
٦ – تشجيع التعلم المستمر.
٧ – الإسهام في نجاح عملية التعمين.
الفصل الثالث
الفئات المستهدفة
المادة (٣)
تقبل الفئات التالية من العاملين في القطاعين العام والخاص للدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية:
١ – الذين سبق لهم الدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي والموفدين من جهات عملهم للدراسة بالكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم، للحصول على مؤهل الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس.
٢ – الذين لم يسبق لهم الدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي والموفدين من جهات عملهم للدراسة بالكليات التقنية على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم، للحصول على مؤهل الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس.
٣ – الذين أكملوا دراستهم بنجاح في أحد المستويات الدراسية في الكليات التقنية والراغبين بالدراسة للحصول على مستويات أعلى والموفدين من جهات عملهم للدراسة على نفقتهم الخاصة أو على نفقة جهات عملهم.
الفصل الرابع
شروط القبول
المادة (٤)
يجب أن تتوافر فيمن يتقدم للكليات التقنية للدراسة بنظام التفرغ الجزئي الشروط الآتية:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.
٣ – أن يكون ناجحا أو أن يجتاز بنجاح امتحان نهاية المستوى المتقدم لبرنامج اللغة الإنجليزية في السنة التأسيسية في إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها من المؤسسات التعليمية.
٤ – أن يكون ناجحا أو أن يجتاز بنجاح متطلبات مقررات تقنية المعلومات والرياضيات من البرنامج التأسيسي للكليات التقنية أو ما يعادلها من إحدى المؤسسات التعليمية.
٥ – أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الكلية إن وجدت.
٦ – أن يكون التخصص المطلوب الالتحاق به متوفرا في الكلية المطلوب التسجيل فيها.
٧ – التعهد بالتسجيل في المقررات الدراسية وفقا للجداول التي تعدها الكلية.
٨ – تقديم الوثائق المتعلقة بالدراسة بالنسبة لمن سبق لهم الدراسة في الكليات التقنية بنجاح أو بإحدى مؤسسات التعليم العالي، وذلك لتقييمها ومعادلتها لإعداد خطة الدراسة.
٩ – تقديم ما يثبت الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل أو الآيلتس أو ما يعادلهما إن طلبت.
١٠ – أن يكون قد أمضى في جهة عمله سنة على الأقل.
١١ – أن يكون لائقا طبيا.
الفصل الخامس
التسجيل
المادة (٥)
يقدم طلب التسجيل بالكلية للدراسة بنظام التفرغ الجزئي على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (٦)
يجب على طالب التسجيل بالكلية للدراسة بنظام التفرغ الجزئي تقديم الوثائق الآتية:
– أربع صور شخصية حديثة.
– النسخة الأصلية من كشف الدرجات.
– نسخة سارية المفعول من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر.
– رسالة رسمية من جهة العمل تثبت عمل مقدم الطلب.
– رسالة رسمية من جهة العمل تثبت الموافقة على الدراسة بالكلية، وما يفيد تحملها الرسوم المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة من عدمه.
– ما يفيد الالتزام بدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة في حال عدم تحمل جهة عمله لها.
– نسخة من شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم.
– أي وثائق أخرى تطلبها الكلية.
المادة (٧)
لا يجوز تحويل الطالب بالكليات التقنية من الدراسة بنظام التفرغ الجزئي إلى نظام الدراسة للطلاب المنتظمين.
الفصل السادس
نظام الدراسة
المادة (٨)
يصدر الوزير قبل بداية كل فصل دراسي أو سنة دراسية قرارا بتحديد الأعداد التي يتم قبولها للدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية، بناء على اقتراح مجلس الكلية وفقا لطاقتها الاستيعابية، ويبين القرار معايير المفاضلة للقبول في حال تجاوز عدد المتقدمين بالدراسة العدد المحدد.
المادة (٩)
تقترح كل كلية قبل بداية كل فصل أو سنة دراسية، برامج التعليم بنظام التفرغ الجزئي التي ترغب بطرحها.
المادة (١٠)
تكون ساعات الدراسة والمحاضرات للمقبولين للدراسة بالكليات التقنية بنظام التفرغ الجزئي في أيام الدوام الرسمي ووفقا للجداول المعمول بها.
الفصل السابع
الرسوم
المادة (١١)
يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم الآتية:
١ – رسوم القبول، وتدفع مرة واحدة عند القبول.
٢ – رسوم التسجيل، وتدفع كل فصل دراسي.
٣ – رسوم الدراسة، وتدفع كل فصل دراسي.
الفصل الثامن
الانسحاب من الدراسة
المادة (١٢)
يجوز للطالب المقبول للدراسة بالكليات التقنية بنظام التفرغ الجزئي أن يقدم طلبا كتابيا بالانسحاب من الدراسة، واسترداد الرسوم على النحو الآتي:
أ – استرداد (٩٠٪) من رسوم الدراسة إذا طلب الانسحاب قبل تاريخ بدء الفصل الدراسي.
ب – استرداد (٨٠٪) من رسوم الدراسة إذا طلب الانسحاب خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء الفصل الدراسي.
ج – استرداد (٧٠٪) من رسوم الدراسة إذا طلب الانسحاب قبل نهاية الأسبوع الرابع من تاريخ بدء الفصل الدراسي.
ولا يجوز استرداد رسوم الدراسة إذا انقضت أربعة أسابيع من تاريخ بدء الفصل الدراسي، أو إذا فصل الطالب تأديبيا.
2013/250 250/2013 ٢٠١٣/٢٥٠ ٢٥٠/٢٠١٣