التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

2013/575 575/2013 ٢٠١٣/٥٧٥ ٥٧٥/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٢٠)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات.

المادة الثانية

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه مادتان جديدتان برقم (٢٠) مكررا، و(٢١) مكررا، يكون نصهما الآتي:

المادة (٢٠) مكررا

في حالة وجود مطالب عمالية في المنشآت المذكورة في المادة (٢٠) من هذا القرار، تتولى لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثل عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي حال التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع أطرافه، وتودع نسخة منه لدى الوزارة، وفي حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق خلال (٣) ثلاثة أسابيع وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتوجب على العمال مباشرة أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.

المادة (٢١) مكررا

تحتسب أيام الإضراب التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (٢٠) مكررا من هذا القرار أيام غياب بدون عذر، ويحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال المضربين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/575 575/2013 ٢٠١٣/٥٧٥ ٥٧٥/٢٠١٣