التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد والكليات، ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، خلال الفترة التي يصدر بتحديد بدايتها ونهايتها قرار من الوزير المختص”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٦) الصادر في ١٧ / ٨ / ٢٠١٤م.

2014/3 3/2014 ٢٠١٤/٣ ٣/٢٠١٤